«أَكفِئوا القدورَ، ولا تأكلوا من لحوم (١) الحمر شيئًا» .
وعند النسائي (٢) فيه: فأتانا منادي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حرَّم لحوم الحمر، فأكفئوا القدور بما فيها، فكفأناها (٣) .
وأما حديث أنس، فمتفق عليه أيضًا (٤) من رواية محمد بن سيرين عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه جاءٍ فقال: أُكِلَت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أُفنِيت الحمر، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا فنادى: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها ركس» (٥) ، فأُكفِئت القدورُ وإنها لتفور باللحم.
وفي مسلم (٦) : «إنها رجس من عمل الشيطان» .
قلت: وكان المنادي أبا طلحة الأنصاري، قاله يزيد بن زُرَيع عن هشام (٧) .
وأما حديث العرباض بن سارية، فرواه الترمذي (٨) من حديث أم حبيبة