بنت العرباض عن أبيها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن كل ذي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مِخْلَب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المُجَثَّمة (١) .
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني، فمتفق عليه من حديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني عنه قال: «حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم الحمر، ولحم كل ذي ناب من السباع» . لفظ البخاري (٢) .
ولفظ مسلم (٣) : «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية» .
ورواه النسائي (٤) من حديث بقية عن بَحِير (٥) بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نُفير، عن أبي ثعلبة: أنهم غزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر والناس جِياع، فوجدوا فيها حمرًا من حمر الإنس فذبح الناس منها، فحُدِّث بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر عبدَ الرحمن بن عوف فأذّن في الناس: «ألا إن