لحوم الحُمُرِ الإنسِ (١) لا تحِلُّ لمن يشهد أني رسول الله».
وأما حديث عبد الله بن عمر، فمتفق عليه (٢) من حديث نافع وسالم عنه: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية. زاد مسلم (٣) : يوم خيبر.
وأما حديث أبي سعيد الخدري، فرواه عثمان بن سعيد الدارمي (٤) :
حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، حدثني أبو الوداك، حدثني أبو سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله [ق ٢٠٦] عليه وسلم مر بالقدور وهي تغلي، فقال: «ما هذا اللحم؟» ، فقالوا: لحوم الحمر الأهلية، فقال: «أو وحشية؟» ، قلنا: بل أهلية، فقال لنا: «أكْفِئوها» فكفأناها وإنّا لجِياع نشتهيها. احتج البخاري بنعيم بن حماد، ومسلم بأبي الودّاك جَبْر بن نَوف، فالإسناد صحيح.
وأما حديث سلمة بن الأكوع، فرواه البخاري (٥) ــ وهو من ثُلاثياته ــ: