فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 1727

حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم خيبر أوقدوا النيران، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «على ما (١) أوقدتم هذه النيران؟» ، قالوا: على لحوم الحمر الإنسية، قال: «أهريقوا ما فيها واكسروا قُدورها» ، فقام رجل من القوم فقال: نُهَرِيق ما فيها ونَغْسِلها؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أو ذاك» . ورواه مسلم (٢) .

وهو صريح في أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة وأنها لا تعمل فيه شيئًا.

وأما حديث الحَكَم بن عمرو، فرواه البخاري (٣) من حديث عمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن زيد: يزعمون (٤) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية [الأنعام: ١٤٥] .

وأما حديث المقدام بن معديْكَرِب، فرواه عثمان الدارمي (٥) : حدثنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت