الخطاب وأنا مخضوب بالحناء، وأخي مخضوب بالصفرة، فقال عمر: هذا خضاب الإسلام، وقال لأخي: هذا خضاب الإيمان (١) .
وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب لما تقدم ــ وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله! (٢) وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها، وقد جمعها أبو الحسين (٣) ــ، ولأنه يتضمن التلبيسَ بخلاف الصفرة.
ورخَّص فيه آخرون، منهم أصحاب أبي حنيفة (٤) ، وروي ذلك عن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جعفر وعقبة بن عامر (٥) ،