فهرس الكتاب

الصفحة 1351 من 1727

وفي ثبوته عنهم نظر (١) ، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسنَّتُه أحقُّ بالاتباع ولو خالفها من خالفها.

ورخص فيه آخرون للمرأة تتزين به لبعلها، دون الرجل. وهذا قول إسحاق بن راهويه (٢) ، وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حق الرجال، وقد جُوِّز للمرأة من خضاب اليدين والرجلين ما لم يُجوَّز للرجل، والله أعلم.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت