فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 1727

أمْرُ نَدْبٍ وإرشاد ــ فقيل: هو ندب من النبي - صلى الله عليه وسلم - لكلِّ مَن أُعطي عطيَّة, كانت من سلطان أو عامِّيّ, صالحًا كان أو فاسقًا, بعد أن يكون ممن تجوز عطيتُه. حكى ذلك غيرُ واحد. وقيل: ذلك مِن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَدْب إلى قبول عطية غير (١) السلطان, فأما السلطان, فبعضهم منعها, وبعضهم كرهها. وقال آخرون: ذلك ندبٌ لقبول هدية السلطان دون غيره, ورجَّح بعضُهم الأول، بأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يخصّ (٢) وجهًا من الوجوه. تم كلامه (٣) .

[قال ابن القيم - رحمه الله -] : وسياق الحديث إنما يدلُّ على عطية العامل على الصدقة, [ق ٥٤] فإنه يجوز له أخذ عَمالته وتَمَوّلها وإن كان غنيًّا, والحديث إنما سِيْقَ لذلك, وعليه خرج جوابُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس المراد به العموم في كلِّ عطية مِن كلِّ معطٍ, والله أعلم.

٩٠/ ١٥٨٣ - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهو على المنبر، وهو يذكر الصدقة والتعفُّف منها والمسألة: «اليدُ العُليا خيرٌ مِن اليد السُّفْلَى، واليدُ العليا المنفِقَة، والسُّفْلى السائلة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت