١٧٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِي، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ (١) .
= وأخرجه البخاري (٢٠٣٣) و (٢٠٣٤) و (٢٠٤١) و (٢٠٤٥) ، ومسلم (١١٧٣) ، وأبو داود (٢٤٦٤) ، والترمذي (٨٠١) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٩٠) و (٣٣٣١) و (٣٣٣٤) من طرق عن يحيى بن سعيد، به، واقتصر الترمذي على قوله: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل مُعتكَفَه. وليس عند البخاري في الموضع الثاني والثالث ولا عند النسائي في الموضع الثاني ذكرُ وقت دخوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المعتكَف.
وهو في "مسند أحمد (٢٤٥٤٤) ، و "صحيح ابن حبان" (٣٦٦٦) و (٣٦٦٧) .
وقوله: فلم يعتكف في رمضان، واعتكف عشرًا من شوال، معناه أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انصرف من الاعتكاف ذلك الشهر بعينه، كما يوضحه رواية حماد بن زيد عن يحيى ابن سعيد عند البخاري (٢٠٣٣) حيث قال فيها: فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرًا من شوال. وبذلك تتفق رواية عمرة هذه مع رواية عروة بن الزبير عن عائشة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجها البخاري (٢٠٢٦) ، ومسلم (١١٧٢) (٥) .
(١) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختِياني، ونافع: هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (٢٠٣٢) و (٢٠٤٢) ، ومسلم (١٦٥٦) ، وأبو داود (٣٣٢٥) ، والترمذي (١٦٢٠) ، والنسائي ٧/ ٢١ و٢١ - ٢٢ و ٢٢ من طرق عن نافع مولى ابن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٥) و (٤٥٧٧) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٧٩) و (٤٣٨٠) و (٤٣٨١) . =