٣٩٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" (١) .
(١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه مسلم (٢١) (٣٥) ، وأبو داود (٢٦٤٠) ، والترمذي (٢٧٨٩) ، والنسائي ٧/ ٧٩ من طريق الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد" (٨٩٠٤) .
وانظر تتمة تخريجه عند الحديث السالف برقم (٧١) .
والمراد بقوله: "أمرت أن أقاتل الناس" مشركو العرب وأهل الأوثان دون أهل الكتاب. قال ابن قدامة في "المغني" ١٣/ ٣١: ولا تقبل الجزية من عبدة الأوثان ومَن عَبَدَ ما استحسن، ولا يقبل منهم سوى الإسلام، هذا ظاهر المذهب، وهو مذهب الشافعي، وروي عن أحمد: أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، وهو مذهب أبي خيفة، لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق، فيقرون ببذل الجزية كالمجوس، وحكي عن مالك: أنها تقبل من جميع الكفار إلا كفار قريش لحديث بريدة عند مسلم (١٧٣١) وفيه "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ... " وهو عام.