فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 3023

١٠٩٨ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ" (١) .

٨٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

١٠٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ (٢) .


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل صالح بن أبي الأخضر، وقد خالفه الإمام مالك فأرسله.
وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٢/ ٤٥ من طريق عمار بن خالد الواسطي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٦٥ عن الزهري، عن ابن السباق مرسلًا.
ويشهد له ما قبله.
وحديث أبي أيوب عند أحمد (٢٣٥٧١) .
ويشهد لكون يوم الجمعة عيدًا حديث أبي هريرة عند ابن حبان (٣٦١٠) وانظر تخريجه فيه.
(٢) إسناده صحيح. أبو حازم: هو سلمة بن دينار.
وأخرجه البخاري (٩٣٩) ، ومسلم (٨٥٩) ، وأبو داود (١٠٨٦) ، والترمذي (٥٣٣) من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٥٦١) .
قوله: نقيل، قال في "النهاية": المَقِيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت