فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 3023

٦٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ??ُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادَ

عن أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" (١) .

١١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

٦٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَخبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، فَاغْتَسَلْنَا (٣) .


وأخرجه مسلم (٣٤٣) (٨٠) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، ومسلم (٣٤٣) (٨١) ، وأبو داود (٢١٧) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بلفظ: "إنما الماء من الماء".
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن السائب- ويقال ابن السائبة- وشيخِه عبد الرحمن بن سُعاد.
وأخرجه النسائي ١/ ١١٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٥٣١) .
وانظر تخريج الحديث السابق.
قوله: "الماء من الماء" أي: وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء، فالأول الماء المطهر، والثاني المنى. وهذا الحديث يفيد الحصر عرفًا، أي: لا يجب الغسل بلا ماء فينبغي أن لا يجب بالإدخال إن لم ينزل، فقيل: منسوخ، وقيل: هو في الاحتلام لا في الجماع. قاله السندي. وانظر "صحيح ابن حبان" (١١٧٣) و (١١٧٩) .
(٢) طريق علي بن محمَّد ليس في (س) و (م) ، وأثبتناه من (ذ) و"تحفة الأشراف" (١٧٤٩٩) .
(٣) إسناد صحيح. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت