١٠٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ" (١) .
١٠٧٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ" (٢) .
(١) إسناده صحيح، فقد صرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم وغيره، وقد توبع أيضًا.
وأخرجه مسلم (٨٢) ، وأبو داود (٤٦٧٨) ، والترمذي (٢٨٠٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٨) من طريق أبي الزير، عن جابر.
وأخرجه مسلم (٨٢) ، والترمذي (٢٨٠٦) و (٢٨٠٧) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بنحوه.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٩٧٩) ، و"صحيح ابن حبان" (١٤٥٣) .
والكفر الوارد في هذا الحديث محمول على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار، لا على الحقيقة، أو بأنه كفر عملي لا يعدُّ المتلبِّس به خارجًا عن الملة، كقوله عليه السلام: "سبابُ المسلم فسوق، وقتاله كفر" وقوله: "كفرٌ باللهِ تبرؤٌ من نسب وإن دق"، وقوله: "من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء به أحدهما"، وقوله: "من أتى امرأةً في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمَّد". وانظر "شرح السنة" ٢/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٢) إسناده قوي من أجل حسين بن واقد المروزي.
وأخرجه الترمذي (٢٨٠٩) ، والنسائي ١/ ٢٣١ - ٢٣٢ من طريق الحسين بن واقد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٩٣٧) ، و"صحيح ابن حبان" (١٤٥٤) .