١٨١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، حَدّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ، حَدّثَنِي أَبِي
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ (١) .
١٨١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" (٢) .
١٨١٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ
(١) إسناده حسن من أجل أبي بدر عبّاد بن الوليد وأبي عتاب -واسمه سهل ابن عماد- وإبراهيم بن عطاء مولى عمران -وهو ابن أبي ميمونة-.
وأخرجه أبو داود (١٦٢٥) عن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، عن أبيه، عن إبراهيم بن عطاء، به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٤٦٣) و (١٤٦٤) ، ومسلم (٩٨٢) (٨) و (٩) و (١٠) ، وأبو داود (١٥٩٤) و (١٥٩٥) ، والترمذي (٦٣٣) ، والنسائي ٥/ ٣٥ - ٣٦ من طرق عن عراك بن مالك، به.
زاد مسلم في الرواية الأخيرة: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" ونحو هذه الزيادة زاد أبو داود في الموضع الأول.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٩٥) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٧١) و (٣٢٧٢) .