فهرس الكتاب

الصفحة 1307 من 3023

١٦ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الشِّغَارِ

١٨٨٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ" (١) .


= المرأة نفسها" وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة. قال البيهقي عقبه: وعبد السلام قد ميَّز المسند من الموقوف، فيشبه أن يكون قد حفظه.
وأخرجه الدارقطني (٣٥٣٩) من طريق النضر بن شُميل، عن هشام بن حسان، والبيهقي ٧/ ١١٠ من طريق الأوزاعي، كلاهما عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة ... إلخ موقوفًا.
قال البيهقي بإثره: وكذلك قاله ابن عيينة، عن هشام عن ابن سيرين. يعني موقوفًا.
وأخرجه الدارقطني (٣٥٣٨) من طريق حفص بن غياث، عن هشام، عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: كنا نتحدث أن التي ننكح نفسها هي الزانية. وإسناده صحيح.
وانظر ما قبله من الأحاديث.
(١) حديث صحيح، وسويد بن سعيد -وإن كان ضعيفًا- قد توبع.
وهو في "الموطأ" ومن طريقه أخرجه البخاري (٥١١٢) ، ومسلم (١٤١٥) (٥٧) ، وأبو داود (٢٠٧٤) ، والترمذي (١١٥٢) ، والنسائي ٦/ ١١٢.
وأخرجه البخاري (٦٩٦٠) ، ومسلم (١٤١٥) (٥٨) ، وأبو داود (٢٠٧٤) ، والنسائي ٦/ ١١٠ - ١١١ من طرق، عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٢٦) ، و"صحيح ابن حبان" (٤١٥٢) .
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٧٢ - ونقله عنه الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٦٣ بتصرف ومنه نقلنا -: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت