فهرس الكتاب

الصفحة 2239 من 3023

١٢ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

٣١٥١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِي قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعِيدَ (١) .

٣١٥٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ


= وأخرجه مسلم (١٩٧٧) ، وأبو داود (٢٧٩١) ، والترمذي (١٦٠٢) ، والنسائي ٧/ ٢١١ و ٢١٢ من طريق عمرو- أو عُمر- بن مسلم، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٦٥٤) ، و"صحيح ابن حبان" (٥٨٩٧) و (٥٩١٦) .
(١) إسناده صحيح. ولإسماعيل ابن علية فيه ثلاثة ألفاظ، لفظ المصنف هنا ولفظان آخران سيأتي تخريجهما، ولعل رواية المصنف هذه بالمعنى، والله تعالى أعلم.
وأخرجه البخاري (٩٥٤) ، ومسلم (١٩٦٢) ، والنسائي ٧/ ٢٢٣ - ٢٢٤ من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. ولفظه: عن أنس قال: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن ذَبَحَ قبل الصلاة فليُعِد". فقام فقال: هذا يوم يُشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه،
فكان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صدقه، قال: وعندي جَذعة أحب إلي من شاتَي لحمٍ، فرخّص له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلا أدري: أبلغت الرخصة مَن سواه أم لا. لفظ البخاري.
وأخرجه البخاري (٥٥٤٦) من طريق إسماعيل ابن عُلية أيضًا، به بلفظ: "من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نُسُكه، وأصاب سنة المسلمين ".
وأخرجه بنحو رواية ابن علية الثانية البخاري (٩٨٤) ، ومسلم (١٩٦٢) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب -زاد مسلم: وهشام- عن محمَّد بن سيرين، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٢١٢٠) عن ابن علية بالرواية الثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت