٢٥٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ" (١) .
٢٥٠١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ تبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب" (٢) .
= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٤٣٩١) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٢١٣) ، وأبو داود (٣٥١٤) ، والترمذي (١٤٢٢) .
وأخرجه البخاري (٢٢١٤) من طريق معمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٥٧) و (١٥٢٨٩) ، و"صحيح ابن حبان" (٥١٨٤) و (٥١٨٦) و (٥١٨٧) .
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٢١ من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة مرسلًا.
وانظر الكلام حول إدراج قوله: "فإذا وقعت الحدود ... " عند الحديث السالف برقم (٢٤٩٧) .
(١) إسناده ضعيف جدًا، محمَّد بن الحارث -وهو الحارثي البصري- ضعيف، ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني متروك لا سيما في روايته عن أبيه، وأبوه ضعيف أيضًا.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢١٨٥، والبيهقي ٦/ ١٠٨ من طريق محمَّد ابن عبد الرحمن بن البيلماني، بهذا الإسناد.
(٢) إسناده ضعيف جدًا كسابقه.
وأخرجه البيهقي ٦/ ١٠٨ من طريق سويد بن سعيد، بهذا الإسناد.