فهرس الكتاب
٢٥٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ، فَقَالَ: "اجْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا"، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: "فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ" (١) .
= بعده: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها أو يُنتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. وقال أبو داود: ليس هذا بالقوي. والحديث في "مسند أحمد" (٢٧٢٧) .
ويُعارضه ما أخرجه أبو داود (٤٤٦٥) ، والترمذي (١٥٢٢) ، والنساني (٧٣٠١) من طرق عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي، عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. وقال أبو داود: حديث عاصم يُضعفُ حديث عمرو بن أبي عمرو، وقال الترمذيُّ: هذا أصح من الحديث الأول.
(١) إسناده صحيح، إلا أن سفيان بن عينة وهم في قوله: "وشبل" كما قال الترمذيُّ، وكما سلف بيانه عند الحديث (٢٥٤٩) . الزهري: هو محمَّد بن مسلم، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٩/ ٥١٣.
وأخرجه البخاري (٢٥٥٥) ، والنسائي في "الكبرى" (١٧٠٤٣) من طريق سفيان بن عيية، بهذا الإسناد. ورواية البخاري ليس فيها ذكر شبل، وكأن البخاري هو الذي حذفه عمدًا. وقال النسائي: شبل في هذا الحديث خطأ.
وأخرجه دون ذكر شبل البخاري (٢١٥٣) ، ومسلم (١٧٠٤) ، وأبو داود (٤٤٦٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٢١١٧ - ٢١١٩) من طرق عن الزهري، به. =