فهرس الكتاب

الصفحة 1241 من 3023

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ" (١) .


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر كما قال ابن خزيمة، ومحمد بن مسلم -وهو الطائفي- سيئ الحفظ، وقد أسقط الواسطة بين عمرو وبين جابر، ورواه ابن جريج عن عمرو، عن غير واحد، عن جابر، وهو الصواب.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٥١) ، وأحمد (١٤١٦٢) ، وعبد بن حميد (١١٠٣) ، وابن خزيمة (٢٣٠٤) و (٢٣٠٥) ، وأبو عوانة (٢٦٦١) و (٢٦٦٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٣٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٤٨٣) ، والطبراني في "الأوسط" (٨٤٧٨) ، والدارقطني (١٩٠٦) ، والحاكم ١/ ٤٠٠ و ٤٠١ - ٤٠٢، والبيهقي ٤/ ١٢٨ من طريق محمَّد بن مسلم الطائفي، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٠) ، ومن طريقه ابن خزيمة (٢٣٠٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعتُ عن غير واحد، عن جابر بن عبد الله أنه قال: ...
وأخرجه مسلم (٩٨٠) ، وابن خزيمة (٢٢٩٨) و (٢٢٩٩) ، والطحاوي في "شرح المعاني" ٢/ ٣٥، والدارقطني (١٩٠١) ، والبيهقي ٤/ ١٢٠ من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٦) ، والبيهقي ٤/ ١٢٠ - ١٢١ من طريق ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر.
قال في "النهاية": الذود من الإبل: ما بين الثنتينِ إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها كالنعَم، وقال أبو عُبيد: الذود من الإناث دون الذكور، والحديث عام فيهما، لأن من ملك خمسة من الإبل، وجبت عليه فيها الزكاة ذكورًا كانت أو إناثًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت