فهرس الكتاب

الصفحة 1455 من 3023

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ" (١) .

٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِي، حَدّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ

عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ" (٢) .

٢٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٤٩١) ، والنسائي ٦/ ١٩٨ من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٩٢) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٠٣) .
وأخرجه مسلم (١٤٩٠) من طريق الليث بن سعد وعبد الله بن دينار، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة أو عن عائشة -على الشك- أو عن كليهما وهو في "مسند أحمد" (٢٦٤٥٥) و (٢٦٤٥٦) من طريق الليث وعبد الله بن دينار، و (٢٦٤٥٤) عن ابن مهدي، عن مالك، ثلاثتهم عن نافع، به.
وانظر ما بعده.
(٢) إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سَلام بن سُليم الحنفي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مسلم (١٤٩٠) ، والنسائي ٦/ ١٨٩ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
وزادا: "فإنها تُحِد عليه أربعة أشهر وعشرًا".
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٤٥٢) .
وانظر ما قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت