٢١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِي
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
زَادَ سَهْلٌ: قال سُفْيَانُ: الْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بيده وَلَا يَرَاهُ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ: أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ، وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي (١) .
= وأخرجه البخاري (٣٦٨) و (١٩٩٣) و (٢١٤٥) ، ومسلم (١٥١١) ، والترمذي (١٣٥٧) ، والنسائي ٧/ ٢٥٩ و٢٦٠ من طرق عن أبي هريرة.
قال في "النهاية": بيع الملامسة: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمستُ ثوبَك، فقد وجب البيع.
وقيل: هو أن يُلمَس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه، نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية.
والمنابذة في البيع: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إليَّ الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع.
وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢١٤٧) و (٦٢٨٤) ، وأبو داود (٣٣٧٧) و (٣٣٧٨) ، والنسائي ٧/ ٢٦٠ و٢٦١ من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد اللبثي، عن أبي سعيد الخدري.
وهو في "المسند" (١١٠٢٢) ، و "صحيح ابن حبان" (٤٩٧٦) .
وأخرجه البخاري (٢١٤٤) و (٥٨٢٠) ، ومسلم (١٥١٢) ، وأبو داود (٣٣٧٩) ، والنسائي ٧/ ٢٦٠ و٢٦١ من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد.
وهو في "مسند أحمد" (١١٩٠٢) .