فهرس الكتاب

الصفحة 1833 من 3023

٢٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" (١) .


= وأخرجه البخاري (٦٧٩٥) ، ومسلم (١٦٨٦) ، وأبو داود (٤٣٨٥) و (٤٣٨٦) ، والترمذي (١٥١٢) ، والنسائي ٨/ ٧٦ و ٧٧ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وتصحف عبيد الله عند النسائي ٨/ ٧٧ إلى عبد الله. وفي رواية النسائي ٨/ ٧٦ أن قيمة المجن خمسة دراهم، وخطَّأ النسائي هذه الرواية.
وهو في "مسند أحمد" (٥١٥٧) ، وا صحيح ابن حبان، (٤٤٦١) .
قوله: "مجن" هو الترس، لأنه يُواري حامِلَه، أي: يستره، والميم زائدة. "النهاية" (جنن) .
واختلف أهل العلم في النصاب الذي يقطع به السارق، فقال الجمهور: ربع دينار، وقال مالك: ثلاثة دراهم، وقال الثوري وأصحاب الرأي: دينار أو عشرة دراهم، وقال أحمد: إن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق فضة أو متاعًا فثلاثة دراهم. وانظر "شرح السنة" ١٠/ ٣١٣ - ٣١٤.
(١) إسناده صحيح. أبو مروان العثماني: هو محمَّد بن عثمان، وإبراهيم بن سعد: هو الزهري، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن.
وأخرجه البخاري (٦٧٨٩) ، ومسلم (١٦٨٤) (١) ، وأبو داود (٤٣٨٣) ، والترمذي (١٥١١) ، والنسائي ٨/ ٧٨ و ٧٩ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٧٩٠) ، ومسلم (١٦٨٤) (٢) ، وأبو داود (٤٣٨٤) ، والنسائي ٨/ ٧٨ من طريق يونس، عن الزهري، عن عمرة وعروة، عن عائشة.
وأخرجه النسائي ٨/ ٧٧ و ٧٨ من طريقين عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه البخاري (٦٧٩١) ، والنسائي ٨/ ٧٩ و ٨٠ من طريق محمَّد بن عبد الرحمن ومسلم (١٦٨٤) (٣) ، والنسائي ٨/ ٨١ من طريق سليمان بن يسار، ومسلم (١٦٨٤) (٤) ، والنسائي ٨/ ٧٩ - ٨٠ من طريق أبي بكر بن محمَّد، ثلاثتهم عن عمرة، به. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت