٢٦٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَّاسِ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ له النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اعْفُ" فَأَبى، فَقَالَ: "خُذْ أَرْشًا" فَأَبَى، قَالَ: "اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ". قَالَ: فَلُحِقَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ قَالَ: "اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ". فَخَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ: فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ. قَالَ: كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ (١) .
= وأخرجه أبو داود (٤٤٩٨) ، والترمذي (١٤٦٥) ، والنسائي ٨/ ١٣ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار" (٩٤٤) .
وقوله: "أما أنه إن كان صادقًا ثم قتلته دخلت النار" أفاد الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٢/ ٤٠٣ أن ذلك لأن البينة قامت على قتل أخيه بفعل ظاهره العمد، والمدعى عليه كان أعلم بنفسه أنه غير عامد، فقوله: "كنت مثله" يعني أنه في الظاهر من أهل النار، فإن كان صادقًا في عدم القصد فقتلته كنت أيضًا من أهل النار.
(١) إسناده صحيح. ابن شوذَب: هو عبد الله. وعيسى بن يونس: هو الفاخوري.
وأخرجه النسائي ٨/ ١٧ عن عيسى بن يُونس، بهذا الإسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار" (٩٤٢) .
وفي الباب عن وائل بن حجر عند مسلم (١٦٨٠) .
قوله: "إن قتلته فأنت مثله" قيل في تأويله إن قتلته فأنت مثله في أنه لا إثم ولا حرج على واحد منكما، لأنك فعلت في القصاص مالك أن تفعله، والقاتل -إن أراد القتل- كفارةٌ له فيرتفع عنه الإثم والحرج أيضًا. انظر "شرح مشكل الآثار" ٢/ ٤٠٠ - ٤٠٥ وقال ابن قتيبة: ولم يرد أنه مثله في المأثم واستيجاب النار إن قتله، =