وَصِيَّةٌ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ" أَوْ قَالَ: "عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ" (١) .
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل شهر بن حوشب، فهو ضعيف يعتبر به.
وأخرجه الترمذي (٢٢٥٤) ، والنسائي ٦/ ٢٤٧ من طريق قتادة بن دعامة، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقصة الميراث والوصية.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٦٦٣) .
ويشهد للحديث بطوله حديث أبي أمامة عند الترمذي (٢٢٥٣) بإسناد حسن، وهو في "مسند أحمد" (٢٢٢٩٤) ، وهو عند المصف مختصر بذكر الوصية للوارث سيأتي بعده.
وعن أنس بن مالك عند الدارقطني (٤٠٦٦) وفي إسناده مجهول.
وفي باب قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن الله قسم لكل وارثِ نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية" عن أبي أمامة عند أبي داود (٢٨٧٠) و (٣٥٦٥) ، وابن الجارود (٩٤٩) وإسناد ابن الجارود صحيح. وليس هذا الحديث ناسخًا لآية الوصية، وإنما هو مخصص لها.
وفي باب قوله: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" عن عائشة عند البخاري (٢٢١٨) ، ومسلم (١٤٥٧) .
وعن أبي هريرة عند البخاري (٦٨١٨) ، ومسلم (١٤٥٨) . وهو في "المسند" (٧٢٦٢) ، وانظر تتمة شواهده عنده.
وفي باب قوله: "ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ... " عن علي بن أبي طالب عند البخاري (٣١٧٢) . ومسلم بإثر (١٥٠٨) / ٢٠، وهو في "مسند أحمد" (٦١٥) .
وبذكر الادعاء إلى غير الأب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٥٩٢) ، وقد سلف عند المصنف برقم (٢٦١١) .
قوله: لتقصَعُ بجرّتها، قال السندي: الجرة بالكسر وتشديد الراء، اسم من اجترار البعير، وهي اللقمة التي يتعلل بها البعير، وقصعُها: إخراجُها.