هَذَا فِي نَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجِّ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ (١) ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (٢) .
٢٩٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ
(١) في (ص) و (م) : فأنزل الله.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٧٩٠) ، ومسلم (١٢٧٧) (٢٥٩) و (٢٦٠) ، وأبو داود (١٩٠١) ، والنسائي في "الكبرى" (١٠٩٤٢) من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٦٤٣) ، ومسلم (١٢٧٧) (٢٦١) - (٢٦٣) ، والترمذي (٣٢٠٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/ ٢٣٧ - ٢٣٨ و ٢٣٨ من طريق الزهري، عن عر وة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥١١٢) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٣٩) و (٣٨٤٠) .
قال العلماء: ويستفاد من قول عائشة: فلعمري ما أتم الله عز وجل حج من لم يطف بين الصفا والمروة، وجوب السعي بين الصفا والمروة، وقال الحافظ: والعمدة في الوجوب قوله: "خذوا عني مناسككم" وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال أحمد في رواية: إنه ركن لا يتم الحج إلا به، وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي.
وروي عن أحمد: أنه سنة لا يجب بتركه دم، روي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين.
وقال القاضي من الحنابلة: هو واجب، وليس بركن، إذا تركه وجب عليه دم، وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة والثوري، ورجحه ابن قدامة المقدسي في "المغني" ٥/ ٢٣٩.