فهرس الكتاب

الصفحة 2275 من 3023

قَالَ بُنْدَارٌ: الْعِينُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ (١) .

٣٢٠٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخبرنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ (٢) .

٣٢٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَكَانَتْ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ (٣) .


(١) قال السندي: قال الدَّميري: في لفظ مسلم والنسائي "ثم رخص في كلب الصيد والغنم" فلفظ المصنف: "كلب العين" تصحيف، والصواب: الغنم، ثم قال: وتفسير العين بالحيطان خلاف المعروف، ففي "النهاية" العِين جمع أَعيَن: وهو واسع العَين، والمرأة عَيناء.
(٢) حديث صحيح، سويد بن سعيد متابع.
وأخرجه البخاري (٣٣٢٣) ، ومسلم (١٥٧٠) ، والنسائي ٧/ ١٨٤ من طريق نافع، به. زاد النسائي: غير ما استثني منها.
وهو في "مسند أحمد" (٤٧٤٤) و (٥٧٧٥) و (٥٩٢٥) ، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٤٨) .
وأخرجه الترمذي (١٥٥٩) ، والنسائي ٧/ ١٨٤ - ١٨٥ من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وزاد: إلا كلب صيد أو كلب ماشية.
وانظر ما بعده.
(٣) إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله، وأبو طاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح.
وأخرجه النسائي ٧/ ١٨٤ عن وهب بن بيان، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٢٢٣٣) من طريق محمَّد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، به بلفظ: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمر بقتل الكلاب، يقول: "اقتلوا الحيات والكلاب واتتلوا ذا الطفيتين ... ". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت