فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 3023

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ضعيف- ونقله عن غير واحد من العلماء. ولم يختلف على عبد الكريم في الرفع والوقف، لكن اختلف عليه في لفظه، فلفظ المصنف الآتي والنسائي في الموضع الثاني: "يتصدق بنصف دينار" ولفظ الترمذي والنسائي في الموضع الأول: "إذا كان دمًا أحمر (عند النسائي: عبيطًا) فدينار، وإن كان دمًا أصفر (عند النسائي: فيه صفرة) فنصف دينار".
ورواه خُصيف بن عبد الرحمن الجزري -وهو سيئ الحفظ- عن مقسم، واختلف عليه فيه: فرواه شريك عند أحمد (٢٤٥٨) ، والترمذي (١٣٦) ، وأبي داود (٢٦٦) ، والنسائي (٩٠٦٤) ، وابن جريج عند النسائي (٩٠٦٠) عنه مرفوعًا.
وشريك سئ الحفظ، ولفظهما: "بنصف دينار".
ورواه معمر عنه موقوفًا على ابن عباس، أخرجه النسائي ولفظه: "تصدق بدينار" وقال مقسم: فإن أصابها بعدما ترى الطهر فنصف دينار ما لم تغتسل.
ورواه أبو خيثمة عند النسائي (٩٠٦١) ، وسفيان الثوري عند أحمد (٢٩٩٥) ، والنسائي (٩٠٦٢) ، كلاهما عنه، عن مقسم، مرسلًا، ولفظه: "بنصف دينار".
ورواه شريك عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا، أخرجه النسائي (٩٠٦٥) ، وشريك سيئ الحفظ.
ورواه حجاج بن أرطأة عنه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه النسائي (٩٠٦٦) ، ولفظه: "إذا وقع في الدم العبيط تصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار" وحجاج مدلس ورواه بالعنعنة.
ورواه علي بن بذيمة -وهو ثقة- عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يعتق نسمة، قال ابن عباس: وقيمة النسمة يومئذ دينار. أخرجه النسائي (٩٠٦٧) و (٩٠٦٨) ، لكن في إسناده إلى علي بن بذيمة مقال.
ورواه أبو الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه أبو داود (٢٦٥) و (٢١٦٩) ولفظه: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. وأبو الحسن الجزري قيل: إنه عبد الحميد بن عبد الرحمن ثقة مأمون، وخطأه ابن حجر في "التقريب" وجهل أبا الحسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت