١٠٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: "مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" (١) .
١٠٨٩ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" (٢) .
= قال العراقي: ويحتمل أن المراد غسل ثيابه واغتسل في جسده، وقيل: هما بمعنى واحد، وكُرر للتأكيد. وقيل: غسل، أي: جامع أهله قبل الخروج إلى الصلاة، لأنه يُعين على غض البصر في الطريق، يقال: غسل الرجلُ امرأته بالتخفيف والتشديد: إذا جامعها. قاله السيوطي في "شرح سنن النسائي".
(١) إسناده صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي.
وأخرجه البخاري (٨٧٧) ، ومسلم (٨٤٤) ، والنسائي ٣/ ٩٣ و١٠٥ من طريق نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري (٨٩٤) و (٩١٩) ، ومسلم (٨٤٤) ، والترمذي (٤٩٨) ، والنسائي ٣/ ١٠٥ - ١٠٦ من طريق سالم بن عبد الله، ومسلم (٨٤٤) ، والترمذي (٤٩٩) ، والنسائي ٣/ ١٠٦ من طريق عبد الله بن عبد الله، كلاهما عن أبيهما ابن عمر.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٨٥٨) ، ومسلم (٨٤٦) (٥) ، وأبو داود (٣٤١) ، والنسائي ٣/ ٩٣ من طريق صفوان بن سليم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا مسلم (٨٤٦) (٧) ، وأبو داود (٣٤٤) ، والنسائي ٣/ ٩٢ و ٩٧ من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، والبخاري (٨٨٠) ، ومسلم (٨٤٦) (٧) ، وأبو داود (٣٤٤) ، والنسائي ٣/ ٩٢ من طريق عمرو بن سليم، كلاهما عن أبي سعيد الخدري. =