١١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: ق??الَ لِي: "يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا" (١) .
= وأخرجه مسلم (٧١٢) ، وأبو داود (١٢٦٥) ، والنسائي ٢/ ١١٧ من طريق عاصم الأحول، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٧٧٧) ، و"صحيح ابن حبان" (٢١٩١) .
قال النووي في "شرح مسلم" ٥/ ٢٢٤ تعليقًا على قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يا فلان بأي الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ": فيه دليل على أنه لا يُصلي بعد الإقامة نافلةَ، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يُصلي النافلة، وقد أدرج ابن حبان الحديث تحت: ذكر الزجر عن إنشاء المرء الصلاة عند ابتداء المؤذن في الإقامة.
(١) إسناده صحيح. وبُحينةُ هي أم عبد الله لا أم مالك.
وأخرجه البخاري (٦٦٣) ، ومسلم (٧١١) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٦٣) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" ٦/ ٤٧٧ من طريق شعبة، ومسلم (٧١١) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/ ١١٧ من طريق أبي عوانة، كلاهما عن سعد بن إبراهيم، به. قال شعبة في روايته: مالك ابن بُحينة، وتابعه حماد بن سلمة عن ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٨٨٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٧٢، وهو وهم كما قال الحافظ ابن معين وأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وغيرهم - نقله عنهم الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/ ١٤٩.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٩٢١) من طريق شعبة، و (٢٢٩٢٦) من طريق إبراهيم بن سعد. =