٣٧٥٧ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ -المَعْنَى- قالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَني يَحْيَى القَطّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قالَ: حَدَّثَني نافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "إِذا وُضِعَ عَشاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ" . زادَ مُسَدَّدٌ: وَكانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذا وُضِعَ عَشاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنْ سَمِعَ الإِقامَةَ وَإِنْ سَمِعَ قِراءَةَ الإِمامِ (١) .
٣٧٥٨ - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ حاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنا مُعَلَّى -يَعْني ابن مَنْصُورٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُؤَخِّرِ الصَّلاةَ لِطَعامٍ وَلا لِغَيْرِهِ" (٢) .
٣٧٥٩ - حَدَّثَنا عَليُّ بْن مُسْلِمٍ الطُّوسيُّ، حَدَّثَنا أَبُو بَكْرٍ الحَنَفيُّ، حَدَّثَنا الضَّحّاكُ ابْنُ عُثْمانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قالَ: كُنْتُ مَعَ أَبي في زَمانِ ابن الزُّبَيْرِ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقالَ عَبّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: إِنّا سَمِعْنا أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالعَشاءِ قَبْلَ الصَّلاةِ. فَقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ ما كانَ عَشاؤُهُمْ أَتُراهُ كانَ مِثْلَ عَشاءِ أَبِيكَ (٣) .
* * *
باب إذا حضرت الصلاة والعَشاء
[٣٧٥٧] (حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد، المعنى، قال أحمد: حدثني