١٦٠٧ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمانَ، حَدَّثَنا عَبّادٌ، عَنْ سُفْيانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبي أُمامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الجُعْرُورِ وَلَوْنِ الحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذا في الصَّدَقَةِ.
قَالَ الزُّهْري: لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ المَدِينَةِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرَيِّ (١) .
١٦٠٨ - حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عاصِمٍ الأَنْطاكي، حَدَّثَنا يَحْيَى - يَعْني: القَطّانَ - عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَني صالِحُ بْنُ أَبي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ مِنّا قِنًا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالعَصا في ذَلِكَ القِنْوِ وقَالَ: "لَوْ شاءَ رَبُّ هذِه الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْها" . وقَالَ: "إِنَّ رَبَّ هذِه الصَّدَقَةِ يأْكُلُ الحَشَفَ يَوْمَ القِيامَةِ" (٢) .
* * *
باب ما لا يجوز في التمر (٣) من الصدقة
[١٦٠٧] (ثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله (بن فارس) الذهلي الحافظ، روى له البخاري أحاديث، قال ابنه يحيى: دخلت على أبي وقت القائلة في الصيف وهو في بيت كتبه (٤) وبين يديه السراج وهو