٤١٠٥ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وابْنُ مَوْهَبٍ قالا: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحِجامَةِ فَأَمَرَ أَبا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَها.
قالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ: كانَ أَخاها مِنَ الرَّضاعَةِ أَوْ غُلامًا لَمْ يَحْتَلِمْ (١) .
٤١٠٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عِيسَى، حَدَّثَنا أَبُو جُمَيْعٍ سالِمُ بْنُ دِينارٍ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَتَى فاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَها قالَ: وَعَلَى فاطِمَةَ رضي اللَّه عنها ثَوْبٌ إِذا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَها لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْها وَإِذا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْها لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَها فَلَمّا رَأى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما تَلْقَى قالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّما هُوَ أَبُوكِ وَغُلامُكِ" (٢) .
* * *
باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته
[٤١٠٥] (حدثنا قتيبة بن سعيد و) يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد اللَّه (ابن موهب) الرملي الثقة الزاهد (قالا: ثنا الليث، عن أبي الزبير) محمد ابن مسلم المكي (عن جابر) بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما.
(أن أم سلمة) هند زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (استأذنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحجامة) قال القرطبي: فيه دليل على أن المرأة لا ينبغي لها أن تفعل في نفسها شيئًا من التداوي أو ما يشبهه إلا بإذن زوجها؛ لإمكان أن