٧١ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زائِدَةُ - فِي حَدِيثِ هِشامٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "طُهُورُ إِناءِ أَحَدِكُمْ إِذا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرارٍ أُولاهُنَّ بِتُرابٍ" .
قالَ أَبُو داوُدَ: وَكَذَلِكَ قالَ أَيُّوبُ: وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ (١) .
٧٢ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا المُعْتَمِرُ، يَعْنِي: ابن سُلَيْمانَ (ح) .
وحَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن زَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ محَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمَعْناهُ وَلَمْ يَرْفَعاهُ، زادَ: "وَإذا وَلَغَ الهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً" (٢) .
٧٣ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيِرينَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُريرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِناءِ فاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرّاتٍ السّابِعَةُ بِالتُّرابِ" .
قالَ أَبُو داوُدَ: وَأَمّا أَبُو صالِحٍ وَأَبُو رَزِينٍ والأعرَجُ وَثابِتٌ الأحْنَفُ وَهَمّامُ بْنُ مُنَبِّهِ وَأَبُو السُّدِّيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَوَوْة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرابَ (٣) .
٧٤ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو التَّيّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ ابن مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ، ثُمَّ قالَ: "ما لَهُمْ وَلَها" . فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الغَنَمِ، وقالَ: "إِذا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِناءِ فاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرارٍ والثّامِنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرابِ" (٤) .