٣٣٥٦ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الَحيَوانِ بِالَحيَوانِ نَسِيئَةً (١) .
* * *
باب في الحيوان بالحيوان نسيئة
[٣٣٥٦] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة) بن جندب -رضي الله عنه- (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) أحتج به أبو حنيفة على تحريم التأجيل (٢) في بيع الجنس بعضه (٣) ببعض من أي مال كان.
واحتج أصحابنا والجمهور بالأحاديث الآتية في الباب بعده في بيع الإبل بالإبل مؤجلة، ولأنهما عوضان لا تجمعهما علة واحدة فلا يحرم فيهما النساء، كما لو باع ثوب قطن بثوب حرير إلى أجل، ولا ربا فيه (٤) نقدًا فكذا في النسيئة، وأجابوا عن هذا الحديث من وجهين:
أحدهما: جواب الشافعي: [أكثر حديث الحسن ضعيف] (٥) . قال