٤٣٧٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ماعِزًا أَتَى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وقالَ لِهَزّالٍ: "لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كانَ خَيْرًا لَكَ" (١) .
٤٣٧٨ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنِ ابن المُنْكَدِرِ أَنَّ هَزّالًا أَمَرَ ماعِزًا أَنْ يَأْتي النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَيُخْبِرَهُ (٢) .
* * *
باب في الستر على أهل الحدود
[٤٣٧٧] (ثنا مسدد قال: ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن سفيان) الثوري (عن زيد بن أسلم) الفقيه (عن يزيد بن نعيم) بضم النون مصغر (عن أبيه) نعيم بن هزال -بفتح الهاء وتشديد الزاي- الأسلمي.
(أن ماعزا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) وهو ماعز بن مالك الأسلمي، معدود في المدينة (فأقر عنده) بالزنا (أربع مرات) فيه حجة لأبي حنيفة (٣) وأحمد (٤) أن الحد لا يجب إلا على من أقر بالزنا أربع مرات، وبهذا