٢٠٣٤ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْراهِيمَ التَّيْميِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلي - رضي الله عنه - قَالَ: ما كَتَبْنا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا القُرْآنَ وَما في هذِه الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "المَدِينَةُ حَرامٌ ما بَيْنَ عائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والمَلائِكَةِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ واحِدَةٌ يَسْعَى بِها أَدْناهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والمَلاِئكَةِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ وَمَنْ والَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والمَلائِكَةِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ" (١) .
٢٠٣٥ - حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنا هَمّامٌ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنْ أَبي حَسّانَ، عَنْ عَلي - رضي الله عنه - في هذِه القِصَّةِ عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يُخْتَلَى خَلاها وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُها وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُها إلَّا لِمَنْ أَشادَ بِها وَلا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيها السِّلاحَ لِقِتالٍ وَلا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْها شَجَرَةٌ إلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ" (٢) .
٢٠٣٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ الحُبابِ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْن كِنانَةَ مَوْلَى عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ، أَخْبَرَنا عَبْد اللهِ بْن أَبي سُفْيانَ، عَنْ عَدي بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّ ناحِيَةٍ مِنَ المَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا لا يُخْبَطُ شَجَرُهُ وَلا يُعْضَدُ إِلَّا ما يُساق بِهِ الجَمَلُ (٣) .