٩٨٦ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنا يُونُسُ -يَعْنِي ابن بُكَيْرٍ- عَنْ محَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قال: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ (١) .
* * *
باب إِخفَاءِ التَّشَهُّدِ
[٩٨٦] (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) بن حصين (الْكِنْدِيُّ) الكوفي شيخ الجماعة (حَدَّثَني يُونُسُ بن بُكَيبر) أبو بكر الشيباني (٢) الحافظ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الأسود (٣) ، عن أبيه) (٤) الأسود بن يزيد النخعي (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود (قَال: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُخْفي) بضم المثناة فوق وكسر الفاء (التَّشَهُّدُ) يدخل (٥) في إطلاقه التشهد الأول والثاني وفي الليل والنهار، وقد أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما لهذا الحديث، وقد صححه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم (٦) .
* * *