٤١٩٣ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن عُثْمانَ - قالَ أَحْمَدُ: كانَ رَجُلًا صالحًا- قالَ: أَخْبَرَنا عُمَرُ بْن نافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ القَزَعِ والقَزَعُ أَنْ يُحلَقَ رَأْسُ الصَّبي فَيُتْرَك بَعْضُ شَعْرِهِ (١) .
٤١٩٤ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، حَدَّثَنا أيُّوبُ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ القَزَعِ وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبي فَتُتْرَك لَهُ ذُؤابَةٌ (٢) .
٤١٩٥ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْد الرَّزاقِ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِك بَعْضُهُ فَنَهاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وقالَ: "احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ" (٣) .
* * *
باب في الذؤابة
بضم الذال وفتح الهمزة بعدها، كما سيأتي حيث ذكرها المصنف.
[٤١٩٣] (حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عثمان بن عثمان) الغطفاني قاضي البصرة، وثقه أحمد (٤) .
و (قال) [أحمد] (٥) (كان) شيخنا (رجلًا صالحًا) والصالح هو القائم بحقوق اللَّه وحقوق عباده (قال) عثمان (ثنا عمر بن نافع) أخرج له