٣٦١ - حَدَّثَنا مسَدَّد بْنُ مسَرهَدٍ، حَدَّثَنا أَبُو معاوِيةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ القاسِمِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ لِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ناوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجدِ" فَقُلْتُ: إِنِّي حائِض. فَقالَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ حَيضَتَكِ لَيسَتْ فِي يَدِكِ" (١) .
* * *
باب الحائض تناول من المسجد
[٢٦١] (ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قال: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محَمد بن خازم الضرير (عَنِ) سُليمان بن مهران (الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيدٍ) تصغير عَبد الأنصاري، أخرج له مُسلم هذا الحديث (٢) .
(عَنِ القَاسِمِ) بن محمد (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ) بِضَم الخاء، وإسكان الميم.
قال في "النهاية": هي مقدَار مَا يضع الرجُل عليه وجهه في سجُوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه مِن الثياب، قال: ولا يُسَمى خمرة إلا في هذا المقدَار وسُميَتْ خُمرة؛ لأن خيوطهَا مَسْتورة بسَعفها (٣) .
(مِنَ المَسْجِدِ) قالَ عيَاض: مَعناهُ أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك لها مِنَ المَسْجد أي: وهو في المَسِجْد لتناوله إياهَا من خارج المَسْجِد؛ [لا أنَّ] (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَرَهَا أن تخرجهَا لهُ مِنَ المَسْجد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كانَ في