فهرس الكتاب

الصفحة 2174 من 13108

٩٣ - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

٦٥٦ - حَدَّثَنا عَمْرو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنا خالِدٍ، عَنِ الشَّيْباني، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدّادٍ، حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَة بِنْتُ الحارِثِ قالتْ: كانَ رَسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي وَأَنا حِذاءَهُ وَأَنا حائِض وَرُبَّما أَصابَنِي ثَوْبُهُ إِذا سَجَدَ، وَكانَ يُصَلِّي عَلَى الخمْرَةِ (١) .

* * *

باب الصلاة على الخُمرة

[٦٥٦] (ثنا عمرو بن عون) بالنون آخره (قال: ثنا خالد) بن عبد الله الواسطي (عن) سليمان (الشيباني، عن عبد الله بن شداد قال: حدثتني) خالتي (٢) (ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنهما- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وأنا حذاءه) أي: موازية له فيه دليل على أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة (وأنا حائض) وفي لغة ضعيفة: حائضة (٣) .

(وربما أصابني ثوبه) فيه أن عين (٤) الحائض وجسمها طاهر، وأن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة، ولو كان ملتبسًا بنجاسة حكمية، وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر (إذا سجد)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت