فهرس الكتاب

الصفحة 7030 من 13108

٣١ - باب الرُّخْصَةِ في أَخْذ الجَعائِلِ

٢٥٢٦ - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ الحَسَنِ الِمصِّيصيُّ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ - يَعْني: ابن مُحَمَّدٍ- ح وَحَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعيْبٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنِ اللّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حيوَةَ بْنِ شُريْحٍ، عَنِ ابن شُفَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: " لِلْغازي أَجْرُهُ وَلِلْجاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الغازي " (١) .

* * *

باب الرخصة في أخذ الجعائل

[٢٥٢٦] (حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي) بكسر الميم [بن هيثم الخثعمي] (٢) ثقة (قال: حدثنا حجاج بن محمد) (٣) الأعور.

(وحدثنا عبد الملك بن شعيب) ثقة (قال: حدثنا) عبد الله (ابن وهب، عن الليث، عن حيوة بن شريح، عن ابن شفي) بضم المعجمة وفتح الفاء (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص.

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: للغازي) في سبيل الله (أجره) الذي جعله له، قال مالك: لا بأس بالجعائل في الغزو، ولم يزل الناس يتجاعلون عندنا بالمدينة، يجعل القاعد للخارج إذا كانوا من أهل ديوان واحد؛ لأن عليهم سد الثغور (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت