فهرس الكتاب

الصفحة 10661 من 13108

١٢ - باب فِي لُبْس الحَرِيرِ لِعُذْرٍ

٤٠٥٦ - حَدَّثَنا النُّفَيْلي، حَدَّثَنا عِيسَى - يَعْني: ابن يُونُسَ-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَللزُّبَيْرِ بْنِ العَوّامِ في قُمُصِ الحَرِيرِ في السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كانَتْ بِهِما (١) .

* * *

باب في لبس الحرير لعذر

[٤٠٥٦] (حدثنا) عبد اللَّه بن محمد بن نفيل (النفيلي، ثنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة) مهران البصري (عن قتادة، عن أنس) بن مالك -رضي اللَّه عنه-. (قال: رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف) الزهري، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. (والزبير بن العوام -رضي اللَّه عنهما- في قمص) بضم القاف والميم، جمع قميص، ويروى بالإفراد (حرير) أي: يلي الجسد؛ لضرورة الحكة والجرب ونحوهما، فما كان فوق القميص لا يقوم مقامه في ذلك، فلا يجوز إلا أن يكون الحرير ديباجًا لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، فلو قام غيره مقامه في دفع السلاح لم يجز الديباج؛ لعدم الضرورة. (في السفر) فيه حجة لما ذهب إليه بعض أصحابنا أن لبس الحرير للحكة ونحوها يختص جوازه بالسفر دون الحضر؛ لظاهر هذا الحديث (٢) ، ورواه مسلم (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت