٢٥٠٥ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَليُّ بْنُ الحُسيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (١) وَ {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ} إِلى قَوْلِهِ: {يَعْمَلُونَ} (٢) نَسَخَتْها الآيَةُ التي تَلِيها {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} (٣) (٤) .
٢٥٠٦ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شيْبَةَ، حَدَّثَنا زيْدُ بْنُ الحُبابِ، عَنْ عَبْدِ المُؤْمِنِ بْنِ خالِدٍ الحَنَفي، حَدَّثَنِي نَجْدَة بْنُ نُفيعٍ قالَ: سَأَلْتُ ابن عَبّاسٍ عَنْ هذِه الآيَةِ: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (٥) قالَ: فَأُمْسِكَ عَنْهُمُ المَطَرُ وَكانَ عَذابَهُمْ (٦) .
* * *
باب نسخ نفير العامة بالخاصة
أي: خروج الناس عامة، أي: نسخ فرض الجهاد على جميع الناس حين كان فرض عين (بالخاصة) أي: يفرضه على خاصة من الناس، أي: نسخ فرض العين بفرض الكفاية المقصود حصوله من غير جماعة معينين.