٣٤٣٨ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حدثنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَناجَشُوا" (١) .
* * *
باب في النهي عن النجش
[٣٤٣٨] (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تناجشوا) تفاعلوا من النجش بفتح النون وسكون الجيم.
وضبطه المطرزي بفتحتين (٢) ، وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته (٣) من مكانه ليصاد، يقال: نجشت الصيد أنجشه بضم الشين المعجمة نجشًا، وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليغتر غيره ويقع فيها، سمي بذلك؛ لأن الناجش [يثير الرغبة] (٤) عند الغير في السلعة، ويقع ذلك كثيرًا بمواطأة البائع، فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع، فيختص الناجش بالتحريم.
قال ابن قتيبة: النجش: الختل (٥) والخديعة، ومنه قيل للصائد: