٥٢٦٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ، عَنِ ابن أَبي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُها فِي دَواءٍ فَنَهَاهُ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ قَتْلِها (١) .
* * *
باب في قتل الضفدع
[٥٢٦٩] (ثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان) بن عيينة (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب) العامري (عن ابن خالد) القارظي حليف بني زهرة، صدوق، وقال ابن حبان: ثقة (٢) .
(عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان) التيمي، أسلم يوم بيعة الرضوان.
(أن طبيبًا) فيه جواز تسمية الطبيب خلافًا لمن منع جواز تسميته بذلك وقال: الطبيب اللَّه، بل هو رفيق (سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ضفاع) (٣) بكسر الضاد والدال، والذكر والأنثى سواء، ومنهم من يفتح الدال، وأنكره الخليل وغيره (٤) .
(يجعلها في دواء، فنهاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتلها) لأنها تسبح، وقد روى البيهقي من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص موقوفًا: لا تقتلوا