٢٠٨٣ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّما امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوالِيها فَنِكاحُها باطِلٌ" . ثَلاثَ مَرّاتٍ: "فَإِنْ دَخَلَ بِها فالمَهْرُ لَها بِما أَصابَ مِنْها فَإِنْ تَشاجَرُوا فالسُّلْطانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ لَهُ" (١) .
٢٠٨٤ - حَدَّثَنِي القَعْنَبَيُّ، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ - يَعْنِي: ابن رَبِيعَةَ - عَنِ ابن شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْناهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ (٢) .
٢٠٨٥ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنا أَبُو عُبَيْدَةَ الحَدّادُ، عَنْ يُونُسَ وَإِسْرائِيلَ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا نِكاحَ إِلَّا بِوَليٍّ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ يُونُسُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (٣) .
٢٠٨٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّها كَانَتْ عِنْدَ ابن جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْها - وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الحَبَشَةِ - فَزَوَّجَها النَّجاشيُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ عِنْدَهُمْ (٤) .