٣٠٣ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِي: ابن مُحَمَّدٍ- عَنْ محَمَّدِ بْنِ عُثْمانَ، أَنَّهُ سَأَلَ القاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ المُسْتَحاضَةِ، فَقالَ: تَدَعُ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِل فَتُصَلِّي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي الأيَّامِ (١) .
* * *
باب مَنْ قَالَ: تَغتَسِلُ بَيْنَ الأيَّامِ
[٣٠٣] (ثَنَا) عَبد الله بن محمد بن قعنب (الْقَعْنَبِيُّ قال: ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ (٢) بْنَ مُحَمَّدٍ) الدرَاوردي (عَنْ مُحَمَّدِ (٣) بْنِ عُثْمَانَ) بْن عَبْد الرحمن بن سَعيد بن يَرْبُوع المخزُومي (٤) المدني (٥) وثقهُ أحمد بن حَنبل (٦) (أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ) بْنَ مُحَمَّدٍ (عَنِ المُسْتَحَاضَةِ قَالَ: تَدَعُ الصَّلاة) في (أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) كما تقدَم.
(ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّي) مَعَ كل صَلاة فرض وضوء حتى (٧) مجِيء وقت