٤٤٦٩ - حَدَّثَنا عَبْدُ ال??َّهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَني أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قالَ: "إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوها وَلَوْ بِضَفِيرٍ" .
قالَ ابن شِهابٍ: لا أَدْري في الثّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ والضَّفِيرُ الحَبْلُ (١) .
٤٤٧٠ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ أَبي سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "إِذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّها وَلا يُعَيِّرْها ثَلاثَ مِرارٍ، فَإِنْ عادَتْ في الرّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْها وَلْيَبِعْها بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ" (٢) .
٤٤٧١ - حَدَّثَنا ابن نُفَيْلٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحَدِيثِ قالَ في كُلِّ مَرَّةٍ: "فَلْيَضْرِبْها كِتابُ اللَّهِ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْها" . وقالَ في الرّابِعَةِ: "فَإِنْ عادَتْ فَلْيَضْرِبْها كِتابُ اللَّهِ، ثُمَّ لْيَبِعْها وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ" (٣) .
* * *
باب في الأمة تزني ولم تحصن
[٤٤٦٩] (ثنا عبد اللَّه بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني