فهرس الكتاب

الصفحة 7125 من 13108

٥٨ - باب النَّهْى عَنِ الوَسْم في الوَجْهِ والضَّرْبِ في الوَجْهِ

٢٥٦٤ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ عَليْهِ بِحِمارٍ قَدْ وُسِمَ في وَجْهِهِ فَقالَ: "أَما بَلَغَكُمْ أَنّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ البَهِيمَةَ في وَجْهِها أَوْ ضَرَبَها في وَجْهِها" . فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ (١) .

* * *

[باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه] (٢)

[٢٥٦٤] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أخبرنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مُر) بضم الميم (عليه بحمار قد وسم) أي: كُوي، كما في رواية ابن حبان في "صحيحه" (٣) (في وجهه) [وفيه: يفور منخره من دم.

(فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وَسَمَ البهيمة في وجهها) ] (٤) فيه دليل على تحريم وسم الوجه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن فاعله، والنهي يقتضي التحريم، فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه، فلا يجوز تعذيبه لغير فائدة (أو) لعنت من (ضربها في وجهها) قال النووي (٥) : الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان محترم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت