١٦١٠ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّدٍ النُّفَيْلي، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِزَكاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤَدى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ. قَالَ: فَكَانَ ابن عُمَرَ يُؤَدِّيها قَبْلَ ذَلِكَ بِاليَوْمِ واليَوْمَيْنِ (١) .
* * *
باب متى تؤدى
[١٦١٠] (ثنا [عبد الله بن محمد] (٢) النفيلي) قال (ثنا زهير) قال (ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله بزكاة الفطر [أن تؤدى] (٣) قبل خروج الناس إلى الصلاة) فاستدل به على كراهة تأخيرها عن الصلاة، وحمله ابن حزم على التحريم، قال ابن عيينة في "تفسيره": عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، [قال تعالى] (٤) : {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (٥) .
(وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين) فيه دليل على جواز تقديم صدقة الفطر بيوم أو يومين؛ لأن تقديمها بهذا القدر لا يخل