فهرس الكتاب

الصفحة 4772 من 13108

بالمقصود منها، لأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغني عن الطواف والطلب فيه، وبه قال أحمد (١) لأن البخاري قال في آخر حديث ابن عمر: كانوا يعطون قبل الفجر بيوم أو يومين (٢) وهذا إشارة إلى جميع الصحابة، فيكون ذلك إجماعًا ولو أخرجها (٣) قبل ذلك بكثير فات المقصود، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان كما يجوز تعجيل أذان الفجر، والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، وقال الشافعي: يجوز تقديمها من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد الشيئين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب (٤) . وقال (٥) أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت